س 1: بنت بلغت سن التكليف ، ولكنها لا تستطيع صيام شهر رمضان بسبب ضعف بنيتها الجسدية، وبعد شهر رمضان المبارك لا تتمكن من القضاء حتى يأتي شهر رمضان السنة القادمة ، فما حكمها؟
ج :العجز عن الصيام وقضائه بسبب مجرد الضعف وعدم القدرة لا يوجب سقوط القضاء عنها ، بل يجب عليها قضاء ما فاتها من صيام شهر رمضان .
س2 : ما هو حكم الفتيات اللواتي بلغن حديثاً ويصعب عليهن الصوم إلى حد ما ؟ وهل سن البلوغ عند الفتيات هي التاسعة؟
ج : سن البلوغ الشرعي للفتيات على المشهور هو إكمال تسع سنوات قمرية ، فيجب عليهن الصوم عند ذلك ، ولا يجوز تركه لمجرد بعض الأعذار ولكن إذا كان الصوم مضراً بهن او في كان تحمله مشقة كبيرة جاز لهن الإفطار حينئذ .
س3 : إنني لا اعلم بشكل دقيق متى بلغت سن التكليف ، فأرجومنكم أن تبينوا ليأنه منذ متى يجب علي قضاء صلاتي وصيامي؟ وهل تجب علي كفارة الصيام ام يكفي القضاء؟ ، لأنني لم اكن اعلم بالمسألة.
ج : ليس عليك إلا قضاء ما تتيقن من الصلاة والصيام بعد بلوغك سن التكليف قطعاً وفي الصوم لو افطرت عمداً بعد بلوغك القطعي سن التكليف وكنت مقصراً في تعلم الحكم الشرعي لكان عليك بلإضافة إلى القضاء الكفارة ايضاً .
س 4: بنت عمرها تسع سنوات ويجب عليها الصيام ، فأفطرت لأن الصايم كان شاقاً عليها ، فهل يجب عليها القضاء ام لا؟
ج : يجب عليها قضاء ما افطرت من صوم شهر رمضان .
س5 : لو احتمل إنسان بنسبة اكثر من 50% ولعذر قوي أن الصيام لا يجب عليه ، ولهذا لم يصم ،ولكن فيما بعد تبين ان الصيام كان واجباً عليه ، فما هو حكمه من حيث القضاء والكفارة ؟
ج : لو كان إفطار صوم شهر رمضان لمجرد احتمال عدم وجب الصيام عليه وجب عليه في مفروض السؤال مضافاً إلى القضاء الكفارة ايضاً ، نعم لو كان الإفطار من اجل خوف الضرر ،ولو كان خوفه من منشأ عقلائي ، فليش عليه كفارة ، ولكن يجب عليه القضاء .
س6 : شخص مشغول بأداء الخدمة العسكرية ، وبسبب سفره ووجود في منطقة الخدمة لم يتمكن من صيام شهر رمضان في العام الماضي ، ومع حلول شهر رمضان لهذا العام لا زال موجوداً في هذه المنطقة ، ومن المحتمل الا يتمكن من صيام شهر رمضان المبارك ، فإذا اراد صيام هذين الشهرين بعد الإنتهاء من الخدمة العسكرية هل تجب عليه الكفارة ام لا؟
ج : من فاته من صوم شهر رمضان لعذر هو السفر ، واستمر العذر إلى شهر رمضان القادم يجب عليه القضاء فقط ، ولا تجب معه كفارة التأخير .
س7 : لوكان الصائم مجنباً ولم يلتفت إلى ذلك قبل حلول اذان الظهر ، ثم اغتسل غسلاً ارتماسياً ، فهل يبطل صيامه ؟ وإذا التفت إلى ذلك بعد الفراغ من الغسل ، فهل يجب عليه القضاء ؟
ج : إذا كان غسله الإرتماسي بسبب النسيان والغفلة عن انه صائم صح غسله وصومه ، ولا يجب عليه ضاء صومه .
س8 : إذا قصد شخص أن يصل إلى محل إقامته قبل الزوال ، وفي الطريق تعرض إلى حادث منعه من الوصول في الوقت المحدد ، فهل هناك إشكال في صيامه ؟ وهل تجب عليه الكفارة ام يقضي صيام ذلك اليوم فقط ؟
ج : لا يصح منه الصوم في السفر ، بل يجب عليه فقط قضاء صيام ذلك اليوم الذي لم يصل فيه إلى محل إقامته ، ولاكفارة عليه .
س9 : إذا كان المضيف او الملاح في الطائرة ، وكانت الطائرة على ارتفاع عالِ وقاصدة بلدة بعيدة يستغرق السفر إليها ساعتين ونصف او ثلاث ساعات ، ففي هذه الحالة يحتاج إلى شرب الماء على رأس كل عشرين دقيقة لكي يحافظعلى توازنه ، فهل تجب عليه الكفارة مع القضاء في شهر رمضان؟
ج : إذا كان الصوم مضراً به جاز له الإفطار بشرب الماء ويقضي صومه ، لكن ليس عليه كفارة في هذه الحالة
س10 : إذا حاضت المرأة قبل ساعتين أو اقل من حلول أذان المغرب في شهر رمضان ، فهل يبطلصومها؟
س11 : ما هوحكم صوم شخص إذا غطس في الماء بملابس خاصة (كلباس الغواصين مثلاً) بحيث لا يبتل جسمه ؟
ج : إذا كان اللباس لاصقاً فصحة صومه محل إشكال ، والأأحوط وجوباً قضاؤه .
س12 : هل يجوز السفر متعمداً في شهر رمضان لكي يفطر ويتخلص من عبء الصوم؟
ج : لا بأس بذلك ، فإذا سافر ولو فراراً من الصوم وجب عليه الإفطار
س13 : شخص في ذمته صوم واجب وعزم على أن يصومه ، إلا أن عارضاً قد عرض له ومنعه من ذلك ، كأن يكون قد استعد بعد طلوع الشمس للسفر ، وسافر وعاد بعد الظهر ، ولم يكن قد تناول شيئاً من المفطرات ، إلا أن وقت نية الصوم الواجب قد فاته ، وكان ذلك اليوم من الأيام التي يستحب فيها الصيام ، فهل يصح أن ينوي نية الصوم المستحب ام لا؟
ج : إذا كانت ذمته مشغولة بقضاء صوم شهر رمضان فلا تصح منه نية نية الصوم المستحب ولو كانت بعد فوات وقت نية الصوم الواجب .
س14 : إنني من المدمنين على التدخين ، وفي شهر رمضان المبارك كلما احاولا الا اكون حادا المزاج فإنني لا استطيع ، مما يؤدي إلى انزعاج عائلتي كثيراً ، وأنا متألم بسبب حالتي العصبية هذه ، فما هو تكليفي ؟
ج : يجب عليك صيام شهر رمضان المبارك ، والأحوط وجوباً عدم جواز التدخين حال الصوم ، ولا تجوز حدة التعامل مع الأخرين بلا مبرر .
ملاحظة : الباب القادم سيتعلق بصوم المرأة الحامل والمرضع